الحر العاملي

397

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله إلا أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 23923 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . 12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة ( 23924 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 201 / 910 . ( 2 ) التهذيب 7 : 169 / 753 . 2 - الكافي 5 : 235 / 15 . ( 1 ) ( عن ابن أبي عمير ) ليس في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 7 : 169 / 752 . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 236 / 16 .